الشيخ حسين آل عصفور

408

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

* ( ويسقط ) * هذا الخيار * ( بالشرط والإيجاب للزوم الشروط ) * للمؤمنين * ( ووجوب الوفاء بالعقود ) * كتابا وسنّة . * ( و ) * كذا يسقط * ( بالتصرّف ) * من المشتري ومن البائع * ( لأنه من البائع فسخ ) * كما سمعت * ( ومن المشتري إجازة ورضاء ) * كما دلت عليه الأخبار الواردة فيه بالخصوص . * ( ففي الصحيح ) * من علي بن رئاب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : * ( الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أم لم يشترط فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك رضي منه ولا شرط له ، قيل له : وما الحدث ؟ قال : إن لا مس أو قبّل أو نظر منها إلى ما كان عليه محرما قبل الشراء ) * . وفي صحيح آخر له كما في قرب الإسناد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل اشترى جارية لمن الخيار ؟ فقال : الخيار لمن اشترى إلى أن قال : قلت له : أرأيت إن قبّلها المشتري أو لامس ؟ قال : فقال : إذا قبّل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزمته . وفي هذين الخبرين الصحيحين ما يدفع مذهب أبي الصلاح والمرتضى أيضا فتأمّل . وفي مكاتبة الصفّار الصحيحة إلى أبي محمد العسكري عليه السلام في رجل اشترى من رجل دابة فأحدث فيها حدثا من أخذ الحافر أو نعلها أو ركب ظهرها فراسخ إله أن يردها في ثلاثة أيام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي يركبها فراسخ ؟ فوقّع عليه السلام : إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء إن شاء اللَّه . والأخبار بهذا المضمون كثيرة . ومن الخيارات الثابتة شرعا غير ما ذكر وما سيذكر ولم يتعرّض لها